اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
محاضرة في بدر بعنوان: وصايا عامة
7679 مشاهدة
الإمام يتحمل عن المصلين الكثير من أجزاء الصلاة

قد عرف بأن صلاتهم مع الإمام إذا أتموها وخشعوا فيها ضوعف لهم الأجر، وأن الإمام يتحمل عنهم الكثير من أجزاء الصلاة فإذا جاء أحدهم والإمام راكع وكبر تكبيرة الإحرام وانحنى بسرعة حتى يدرك الإمام سقطت عنه تكبيرة الركوع وإن كان الأفضل أن يكبر للتحريم ثم يكبر للركوع يعني تكبيرتين ولكن قد يكون مستعجلا فهذه التكبيرة التي هي تكبيرة الركوع قد يحملها عنه الإمام.
وكذلك أيضا إذا جاء والإمام راكع وكبر وركع معه سقطت عنه قراءة الفاتحة وذلك دليل على أن المأموم يتحمل عنه الإمام مثل هذا يعني أنه تسقط عنه القراءة قراءة الفاتحة في هذه الحالة.
وأما في غيرها ففي ذلك خلاف يعني هل يحمل القراءة كلها عن المأمومين بحيث لا يكون عليهم قراءة لا في سرية ولا في جهرية؟ الصحيح أن عليهم الحرص على أن يقرءوا الفاتحة خلف الإمام سيما إذا كانت الصلاة سرية كالظهر والعصر والأخيرة من المغرب والأخيرتين من العشاء أن على المأمومين أن يحرصوا على أن يقرءوا الفاتحة لكثرة الأدلة التي تؤكد أن المأمومين يقرءون كما يقرأ الإمام؛ لعموم قوله عليه السلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عام في الإمام والمأموم والمنفرد، وكذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام أي ناقصة ولما حدث أبو هريرة بهذا الحديث قال له رجل: إني أحيانا أكون خلف الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي؛ فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فنصفها لي ونصفها لعبدي فإذا قال العبد: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قال الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قال الله: مجدني عبدي، وإذا قال: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل .